responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 170

أقام البينة منهما، كان الحق له. فإن لم تكن مع واحد منهما بينة، كانت الألف بينهما نصفين.

و إذا (1) أقر بعض الورثة بدين على الميت، جاز إقراره على نفسه، و لزمه


عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال، فقال علي (عليه السلام) [1] أيهما أقام البينة، فله المال. فان لم يقم أحدهما بينة، فالمال بينهما نصفان.

و السكوني عامي، لكن الشيخ (رحمه الله) يستعمل أحاديثه كثيرا لمكان ثقته، و قد قال [1]: إن أصحابنا يعملون على رواية السكوني. فلهذا ترك العمل بالقرعة هنا، لما عرف من وجوب تقديم الخاص على العام.

و يجري هذا عندي مجرى اثنين تداعيا شيئا، و لا يد لأحدهما عليه، و لم ينازعهما فيه منازع، فيقسم بينهما، لاستوائهما في الدعوى، فاذن [2] الرواية تطابق هذا الأصل، فلا بأس بالعمل بها.

قوله: «و إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت، جاز إقراره على نفسه، و لزمه بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك. فإن أقر اثنان بالدين، و كانا مرضيين، قبلت شهادتهما، و أجيزت على باقي الورثة».

لم لم يقسم في المقر الواحد هل هو عدل أو غير عدل؟ ليكون إذا كان عدلا يحلف معه صاحب الدين.

الجواب: لا يجب على المصنف ذكر أقسام المسألة و لا استيفاء فروعها، بل يجوز أن يقتصر على صورتها أو [3] بعض شعبها. و ليس قوله هذا مانعا من إثبات ما يدعيه


[1] ليس «(عليه السلام)» في (ح).

[2] في ح: «فان».

[3] في ح: «و».


[1] عدة الأصول، ج 1، «فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد.»، ص 380.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست