نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 170
أقام البينة منهما، كان الحق له. فإن لم تكن مع واحد منهما بينة، كانت الألف بينهما نصفين.
و إذا (1) أقر بعض الورثة بدين على الميت، جاز إقراره على نفسه، و لزمه
عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال، فقال علي (عليه السلام) [1] أيهما أقام البينة، فله المال. فان لم يقم أحدهما بينة، فالمال بينهما نصفان.
و السكوني عامي، لكن الشيخ (رحمه الله) يستعمل أحاديثه كثيرا لمكان ثقته، و قد قال [1]: إن أصحابنا يعملون على رواية السكوني. فلهذا ترك العمل بالقرعة هنا، لما عرف من وجوب تقديم الخاص على العام.
و يجري هذا عندي مجرى اثنين تداعيا شيئا، و لا يد لأحدهما عليه، و لم ينازعهما فيه منازع، فيقسم بينهما، لاستوائهما في الدعوى، فاذن [2] الرواية تطابق هذا الأصل، فلا بأس بالعمل بها.
قوله: «و إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت، جاز إقراره على نفسه، و لزمه بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك. فإن أقر اثنان بالدين، و كانا مرضيين، قبلت شهادتهما، و أجيزت على باقي الورثة».
لم لم يقسم في المقر الواحد هل هو عدل أو غير عدل؟ ليكون إذا كان عدلا يحلف معه صاحب الدين.
الجواب: لا يجب على المصنف ذكر أقسام المسألة و لا استيفاء فروعها، بل يجوز أن يقتصر على صورتها أو [3] بعض شعبها. و ليس قوله هذا مانعا من إثبات ما يدعيه
[1] ليس «(عليه السلام)» في (ح).
[2] في ح: «فان».
[3] في ح: «و».
[1] عدة الأصول، ج 1، «فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد.»، ص 380.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 170