responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 169

أن ينكره و يحلف عليه، و يسلم الشيء إلى من أقر له به، و إن لم يكن مرضيا، لم يجز ذلك له [1]، و عليه أن يظهره، و على المقر له البينة بأنه له، فإن لم يكن معه بينة، كان ميراثا للورثة.

و إذا [2] كان عليه دين، فأقر: أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته، لم يقبل إقراره إلا ببينة. فان لم تكن مع المقر له بينة، اعطي صاحب الدين حقه أولا، ثمَّ ما يبقى [3] يكون ميراثا.

و إذا (1) قال: «لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم»، فمن


و الذي أراه التسوية بين الصورتين في أنه يمضي من الثلث [4]، و يجوز إنكار القدر الذي يحكم بنفوذ الوصية فيه و أن يحلف عليه، و يوصل إلى المقر له، لأن التقدير أن كونه عنده معلوم.

و قوله: «كان ميراثا للورثة» يعني في ظاهر الحكم [5].

و قال الراوندي [6]: فرق بين المسألتين بالقبض و عدمه. و ليس فرقه شيئا.

قوله: «و إذا قال: لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم»، فمن أقام البينة منهما، كان الحق له. فان لم تكن مع واحد منهما بينة، كان الألف بينهما نصفين».

لم لا استعمل القرعة في هذه الصورة؟ و قد قال في الجزء الأول [1]: «و كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن تستعمل فيه القرعة».

الجواب: روى [2] هذه السكوني عن جعفر عن علي (عليه السلام) [7] في رجل أقر


[1] في غير (م): «له ذلك».

[2] في ح، ن: «فإذا».

[3] في ح: «بقي».

[4] في ح: «في الثلث».

[5] ضرب على «لان التقدير.» الى هنا في «ك».

[6] لا يوجد لدينا كتابه.

[7] ليس «(عليه السلام)» في (ك).


[1] في الباب 2 من كتاب القضايا و الأحكام، ص 77، ج 2.

[2] الوسائل، ج 3، الباب 25 من كتاب الوصايا، ص 400.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست