responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 168

و طالب الورثة الوصي بذلك، فإن كان المقر مرضيا عند الوصي، جاز له


و طالب الورثة الوصي بذلك، فان كان المقر مرضيا عند الوصي، جاز له أن ينكره و يحلف عليه، و يسلم الشيء إلى من أقر له به، و إن لم يكن مرضيا، لم يجز ذلك له، و عليه أن يظهره، و على المقر له البينة بأنه له، فان لم يكن معه بينة، كان ميراثا للورثة».

و قال قبل ذلك: «فان كان غير موثوق به، و كان متهما، طولب المقر له بالبينة. فإن كانت معه بينة، اعطي من أصل المال. و إن لم يكن معه بينة، اعطي من الثلث».

فلم لا قال في المسألة الأولى: كان على الوصي أن يعطيه الثلث؟ و ما الفرق بين الموضعين حتى كان حكم أحدهما غير حكم الآخر؟

الجواب: ما ذكره قبل هذه يحمل على تصديق الورثة الوصي في إقرار الميت في مرضه [1]، فحينئذ يجب العمل بمقتضى الإقرار في المرض، و هو أنه إن كان مأمونا، أمضي الإقرار من الأصل، و إن كان متهما، طولب المقر له بالبينة على استحقاق [2] ما أقر به الميت. فان لم يكن له [3] بينة، كان له ما يحتمله الثلث.

و يحمل هذه المسألة على ما إذا ادعى الوصي الإقرار و لا بينة له، و أنكر الورثة، فإن كان غير متهم، فقد صح الإقرار، و لم يكن له للوصي إظهاره للوارث، لأنه ليس مالا لهم، و جاز أن ينكر المال، و يحلف و يوصله [4] إلى المقر له، و إن كان متهما، فحينئذ إن أقام المقر له بينة بالدين، و إلا حكم بالمال للورثة، و لا يقبل قول الوصي على الورثة فيما في يده، و لا ينكر، و لا يحلف، لتهمة المقر [5]، و عليه أن يظهره في ظاهر الحكم.


[1] في ك: «أو قيام البينة».

[2] في ك: «استحقاق منه».

[3] ليس «له» في (ك).

[4] في ح: «يوصل».

[5] في ح و هامش ك: «لتهمته المقر».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست