responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 167

موته. فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت، و لم يخلف الموصى له أحدا، رجعت الوصية على ورثة الموصي.

و إذا قال الموصي: أعطوا فلانا كذا، و لم يقل إنه له، و لا أمره فيه بأمر، وجب تسليمه إليه، و كان الأمر في ذلك إليه: إن شاء أخذه لنفسه، و إن شاء تصدق به عنه، كل ذلك جائز له.

«6» باب الإقرار في المرض و الهبة فيه و غير ذلك

إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي و للوارث على كل حال إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته، و يكون عقله ثابتا في حال الإقرار، و يكون ما أقر به من أصل المال. فإن كان غير موثوق به، و كان متهما، طولب المقر له بالبينة. فإن كانت معه بينة، اعطي من أصل المال. و إن لم يكن معه بينة، اعطي من الثلث إن بلغ ذلك. فإن لم يبلغ، فليس له أكثر منه.

و متى (1) أقر الإنسان بشيء، و قال لوصيه: سلمه إليه، فإنه له،


أوصى لرجل، فمات قبل الموصي، قال: ليس بشيء.

و هذه أنسب بالأصول، لأن الموصى له لا يملك إلا بعد موت الموصي إجماعا، فلا ينتقل إلى وارثه ما لا يملكه، فينبغي أن يكون العمل بهذه.

باب الإقرار في المرض

قوله: «و متى أقر الإنسان بشيء، و قال لوصيه: «سلمه إليه، فإنه له»،

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست