نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 166
رجع فيه، كان ذلك له، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد
الوصية إلى ورثة الموصي له ما لم يرجع الموصي في وصيته.
روى [1] ذلك محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى فتوفي [1] الموصى له قبل الموصي: الوصية لوارث الموصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.
و روى [2] عمرو بن سعيد المدائني، عن محمد بن عمر الساباطي، في رجل أوصى إلى و أمرني أن اعطي عما له في كل سنة شيئا، فمات العم فكتب [2] أعط ورثته.
و روى [3] مثنى الحناط، قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية، فمات قبل أن يقبضها، و لم يترك عقبا، فقال: اطلب له وارثا، فان لم تجد- و علم الله منك الجهد- فتصدق بها.
و محمد بن قيس [3] حاله مشتبهة [4]، و عمرو بن سعيد فطحي، و رواية مثنى لا يعلم المسؤول فيها، على أنها ليست صريحة في موضع النزاع، لاحتمال أن يكون موته بعد موت الموصي. فاذن الروايات ساقطة.
و يعارضها ما رواه [4] الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، و عن فضالة، و عن العلاء، عن محمد، جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل
[1] في ح: «و توفي».
[2] في ح: «و كتب».
[3] في هامش ك: «بخطه: و قيس حاله».
[4] في ك: «مشتبه».
[1] الوسائل، ج 13، الباب 30 من كتاب الوصايا، ح 1، ص 409.
[2] الوسائل، ج 13، الباب 30 من كتاب الوصايا، ح 3، ص 410.
[3] الوسائل، ج 13، الباب 30 من كتاب الوصايا، ح 2، ص 409.
[4] الوسائل، ج 13، الباب 30 من كتاب الوصايا، ح 4، ص 410.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 166