responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 165

الموصى له، كان ما أوصى له لورثته، إلا أن يرجع فيه الموصي. فإن


ذلك له، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له، أو بعد موته، فان لم يرجع في وصيته حتى يموت، و لم يخلف الموصى له أحدا، رجعت الوصية على ورثة الموصي».

كيف يعمل بهذه الوصية؟ قوله [1]: «كل سنة شيئا معلوما» هل تقف عند قوله، و لا يعطى الموصى له إلا في كل سنة ما عين؟ و كم [2] مدة ما يعطى؟ و هل يحسب الثلث حال الموت، و يجري الثلث عليه؟

ثمَّ إذا مات من وصى له قبل الموصي كيف يكون ذلك لورثة الموصى له؟

و قوله: «و لم يخلف الموصى له أحدا رجعت الوصية إلا ورثة الموصي» إما أن يكون حال موت الموصي انتقلت الوصية إلى الموصى له، أو إلى ورثته إذا كان ميتا على ما قال، أو يبقى على ملكه. فان كان الأول وجب إذا لم يكن له وارث أن يكون للإمام، و إن كان الثاني فهي ملك الموصي، سواء كان وارث أو لم يكن.

الجواب: الواجب إجراء الوصية على وجهها، و لا يتجاوز بالعطية الثلث إذا لم يجز الورثة، و لا أعمل على رواية [1] صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء، فكتب: ينفذ ثلثه و لا يوقف. لأنها خبر واحد مخصص لعموم قوله «تعالى» «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [2] و التعجيل مع اشتراط الاجراء تبديل للوصية، و يحسب الثلث من أصل التركة، و يجري عليه حتى يستوفي الثلث إذا لم يقدر لذلك زمان يكون الاجراء فيه أقل من الثلث.

و أما إذا مات الموصى له قبل الموصي فقد قال بعض الأصحاب [3]: ينتقل


[1] في ح: «و قوله».

[2] في ح: «و لا يعطى الموصى له في كل سنة الا ما عين فكم».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 7 من كتاب السكنى و الحبيس، ح 2، ص 331.

[2] البقرة: 181.

[3] منهم المفيد في المقنعة، الباب 17 من كتاب الوصية «باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي» ص 677، و الحلبي في الكافي، فصل في الوصية، ص 366، و سلار في المراسم، ذكر أحكام الوصية، ص 204.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست