responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 162

الباقي من ثلثه.

و إذا (1) أوصى بعتق نسمة مؤمنة، و لم يوجد كذلك، جاز أن تعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب و لا عداوة. فإن وجدت مؤمنة، لم يجز غيرها. فإن اشتري نسمة على أنها مؤمنة، و أعتقت، ثمَّ ظهر بعد ذلك أنها لم تكن كذلك، فقد مضى العتق، و أجزأ عن الوصي [1].

و من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه نسمة، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا.

و إذا أوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم، فلم يوجد بذلك


قوله: «و إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة، و لم يوجد كذلك جاز أن يعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب و لا عداوة، فإن وجدت مؤمنة لم يجز غيرها».

إما أن يكون الايمان مشترطا في العتق، أو لا يكون، فان كان ممن أين إذا لم يوجد يجزي غيرها؟ و إن لم يكن مشترطا فلم قال: «فان وجدت لم يجز غيرها»؟

الجواب: الظاهر أن الشيخ (رحمه الله) عول على رواية [1] علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا، يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال [2]:

يشتري من الناس، فيعتق.

و علي بن أبي حمزة واقفي، و لا يعلم وقت نقل الرواية عنه [3].

لكن الوجه أنه إذا لم يوجد من يعلم أنه مؤمن جاز أن يعتق من يجهل حاله، لأن الأصل الإيمان في كل مسلم. يقال: فلان من افناء الناس، اي لا يعلم من هو.


[1] في خ، ص، ملك: «الموصى».

[2] في ح: «ذلك فقال».

[3] في ح: «منه».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 73 من كتاب الوصايا، ح 1، ص 462.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست