نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 162
الباقي من ثلثه.
و إذا (1) أوصى بعتق نسمة مؤمنة، و لم يوجد كذلك، جاز أن تعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب و لا عداوة. فإن وجدت مؤمنة، لم يجز غيرها. فإن اشتري نسمة على أنها مؤمنة، و أعتقت، ثمَّ ظهر بعد ذلك أنها لم تكن كذلك، فقد مضى العتق، و أجزأ عن الوصي [1].
و من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه نسمة، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا.
و إذا أوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم، فلم يوجد بذلك
قوله: «و إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة، و لم يوجد كذلك جاز أن يعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب و لا عداوة، فإن وجدت مؤمنة لم يجز غيرها».
إما أن يكون الايمان مشترطا في العتق، أو لا يكون، فان كان ممن أين إذا لم يوجد يجزي غيرها؟ و إن لم يكن مشترطا فلم قال: «فان وجدت لم يجز غيرها»؟
الجواب: الظاهر أن الشيخ (رحمه الله) عول على رواية [1] علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا، يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال [2]:
يشتري من الناس، فيعتق.
و علي بن أبي حمزة واقفي، و لا يعلم وقت نقل الرواية عنه [3].
لكن الوجه أنه إذا لم يوجد من يعلم أنه مؤمن جاز أن يعتق من يجهل حاله، لأن الأصل الإيمان في كل مسلم. يقال: فلان من افناء الناس، اي لا يعلم من هو.
[1] في خ، ص، ملك: «الموصى».
[2] في ح: «ذلك فقال».
[3] في ح: «منه».
[1] الوسائل، ج 13، الباب 73 من كتاب الوصايا، ح 1، ص 462.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 162