responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 163

القدر، و وجد بأكثر منه، لم يجب شراؤه، و تركت الوصية إلى وقت ما يوجد بالثمن المذكور. و إن وجد بأقل من ذلك، اشتري، و اعطي الباقي ثمَّ أعتق.

و إذا أوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه، و له مماليك يخصونه و مماليك بينه و بين غيره، أعتق من كان في ملكه، و قوم من كان في الشركة، و اعطي شريكه حقه إن كان ثلثه يحتمل. فإن لم يحتمل، أعتق منهم بقدر ما يحتمله.

و إذا أوصى الإنسان أن يحج عنه، و لم يبين كم يحج عنه، فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء.

و إذا (1) أوصى أن يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها، فلم


قوله: «و إذا أوصى الإنسان أن يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها، فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به عنه، جاز أن يجعل ارتفاع سنتين و ثلاثة لسنة واحدة، و حج به عنه».

هل يخرج الضيعة من الثلث، و تكون محبوسة على الحج، و لا يبقى للورثة فيها شيء، أم يخرج من ارتفاعها مقدار ثلث تركته، و ترجع الضيعة إلى الورثة إذا استوفي منها الثلث؟

الجواب: الوجه أن يقوم التركة، و يحج عنه بمقدار نصف التركة الموجودة، ليكون ما يخرج في الحج بقدر ثلث التركة منضما إلى ما يخرج في الحج، لأن المنفعة المتجددة في حكم ملك الميت قبل تجددها، ضرورة جواز إجارتها و الوصية بها.

قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط [1]: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو


[1] المبسوط، ج 4، ص 14.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست