responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 161

قيمتهم أكثر من الثلث، بدئ بالأول فالأول إلى أن يستوفي الثلث، و كان النقصان فيمن ذكرهم أخيرا.

فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين، و لم يميزهم بصفة، و لا رتبهم في القول، استخرجوا بالقرعة و أعتقوا.

و إذا أعتق مملوكا له عند موته، و لا يملك غيره، انعتق ثلثه، و استسعي فيما يبقي لورثته. و كذلك إن (1) أعتق ثلث عبده استسعي فيما يبقى للورثة إذا لم يكن له مال [1] غيره، فإن كان له مال غيره أعتق [2]


قوله: «و إن أعتق ثلث عبده استسعى فيما يبقى للورثة إذا لم يكن له مال غيره، فان كان له مال غيره أعتق الباقي من الثلث».

لم يعتق الباقي من الثلث؟ [3] و قد قال في باب العتق [1]: «و إذا كان للإنسان مملوك، فأعتق بعضه. انعتق الكل، و لم يكن له عليه سبيل». فإذا كان عتق البعض يسري في الكل لم يكن فرق بين أن يقول: أعتقتك أو أعتقت بعضك فيمضي من أصل التركة، فبقي قوله: «أعتق الباقي من ثلثه» غير واضح.

الجواب: عتق الصحيح شقصا من عبده يوجب سراية العتق فيه، و عتق المريض يمضي من ثلث التركة كالوصية، فهو يريد هنا من أعتق ثلث عبده عند موته، أو في مرض الموت، و لا يملك غيره صح العتق في ثلثه، و لا يسري في الباقي، لأنه لا يملك التصرف فيه بالإتلاف. و هذا بناء على أن منجزات المريض من الثلث، فعلى هذا إذا أعتق ثلثه في مرض الموت فقد استوعب ماله أن يتصرف فيه، فلا ينعتق الزائد، لأنه إتلاف على الوارث، و المريض محجور فيما زاد عن ثلثه، فان كان له مال يخرج العبد من ثلثه صح عتقه منه. و هذا يتخرج على هذا المذهب، كما ترى.


[1] ليس «مال» في (ح، م).

[2] في ح، ملك: «انعتق».

[3] ليس «من الثلث» في (ح).


[1] الباب 2 من كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، ص 9.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست