responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 144

يده إلا ما تقوم له به البينة.

و متى (1) باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة، و أراد أن يشتريه لنفسه، جاز له ذلك إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان.

و إذا مات إنسان من غير وصية، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة، و يبيع لهم و يشتري، و يكون ذلك جائزا. فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه، و يستعمل فيه الأمانة،


و خمسين درهما، و رهن بها جاما من فضة، فلما هلك الرجل ادعى أن له عليه اكرارا من حنطة، فقال: إن أقام البينة، و إلا فلا شيء له. قلت: أ يحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له. قلت: لو أن رجلا عدا عليه، فأخذ منه ماله فقدر أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان [1] له ذلك؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا [2].

قوله: «و متى باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة، و أراد أن يشتريه لنفسه جاز له ذلك إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان».

كيف يجوز أن يكون موجبا قابلا؟ و مستند ذلك ما هو؟

الجواب: لم يثبت إلى الآن عندي حجة تمنع من تولية طرفي العقد، و مع انتفاء المانع يتعين الجواز.

و يؤيد ذلك رواية [1] محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني، قال: كتب محمد بن يحيى: هل للوصي أن يشتري شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.


[1] في ح: «ما أخذ و أخذ كان».

[2] في ح: «ليس ظلم عليه مثل هذا».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 89 من كتاب الوصايا، ص 475.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست