نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 145
و يؤديها من غير إضرار بالورثة، و يكون ما يفعله صحيحا ماضيا.
«3» باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح
الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، و هي بالربع أفضل منها بالثلث و لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. فإن وصى إنسان بأكثر من الثلث، لم تمض [1] الوصية إلا في الثلث، و ترد فيما زاد عليه، إلا أن يرضى الورثة بذلك.
فإن (1) وصنى [2] بأكثر من الثلث، و رضي به الورثة، لم يكن لهم
قوله: «فإن أوصى بأكثر من الثلث، و رضي به الورثة لم يكن لهم بعد ذلك امتناع من إنفاذها لا في حال حياته، و لا بعد وفاته».
كيف يلزمهم الإجازة و هو رضا بما لا يستحقونه؟ و الاستحقاق إنما حصل بعد الموت.
الجواب: منع الموصي عن الوصية بما زاد عن الثلث إنما هو لمصلحة الوارث، فإذا [3] رضي فقد سقط اعتبار الضرر في طرفه، و لأن استحقاق المال دائر بين الموصي و الوارث، و مع رضاهما يلزم الإجازة، لأنه حق لهما.
و قد روى ذلك عدة من أصحابنا [4] [1] منهم علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
[1] في ح، ملك، ن: «لم يمض».
[2] في خ: «أوصى».
[3] في ح: «فان».
[4] في ك: «من فقهائنا».
[1] الوسائل، ج 13، الباب 13 من كتاب الوصايا، ح 1، ص 371.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 145