responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 143

لهم بها، و يأخذ نصف الربح، كان ذلك جائزا، و حلال له نصف الربح.

و إذا (1) كان للوصي على الميت مال، لم يجز له أن يأخذه من تحت


و يؤيد ذلك رواية [1] محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل أوصى إلى رجل بولده، و بمال لهم، و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، و يكون الربح بينه و بينهم، فقال: لا بأس به، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي.

و قصة [2] خالد بن بكير في وصية أبيه إليه بالعمل بمال إخوته الصغار، و واقعته مع ابن أبي ليلي تدل على ذلك أيضا.

قوله: «و إذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذه [1] إلا ما تقوم له به البينة».

ما المانع من أخذ ماله؟ ثمَّ فيه براءة ذمة الميت و هو من المعروف.

الجواب: إذا كان في يده مال ظاهر لم يجز أن يؤذن له في استيفائه بمجرد دعواه، و لو أخذه استعيد منه في ظاهر الحكم. أما لو أخذ سرا لم أمنع، كما بينا في مواضع أنه من كان له على غيره مال، و وقع له في يده مال جاز أن يقاصه مما في يده.

و يؤيد ذلك رواية [3] بريد [2] بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: رجل أوصى إلي، و شرك معي آخر، و ذكر أن له قبل الذي شركه في الوصية مائة


[1] في ك: «أن يأخذ».

[2] في ح: «يزيد».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 92 من كتاب الوصايا، ح 1، ص 478.

[2] الوسائل، ج 13، الباب 92 من كتاب الوصايا، ح 2، ص 478.

[3] الوسائل، ج 13، الباب 93 من كتاب الوصايا، ص 479.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست