responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 142

فليس عليهم شيء.

[1] و لست أعرف بهذا حديثا مرويا.

و للموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا. فإذا مضى لسبيله، لم يكن لأحد أن يغير وصيته، و لا يستبدل [2] بأوصيائه. فإن ظهر من الوصي بعده خيانة، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله و يقيم أمينا مقامه. و إن لم تظهر منه خيانة، إلا أنه ظهر منه عجز و ضعف [3] عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصية، و لم يكن له عزله لضعفه.

و الوصي إذا خالف ما أمر به، كان ضامنا للمال.

و إذا (1) أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته، و يتجر


كتاب الوصية

قوله: «و إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته، و يتجر لهم بها، و يأخذ بها نصف الربح كان ذلك جائزا، و حلال له نصف الربح».

الوصية إنما يمضي في [4] ثلث ما ترك حال الموت، و الربح يحصل بعد الموت، فكيف يخرج فقه هذه المسألة؟

الجواب: هذه يحمل على ما إذا كان الورثة أطفالا، فإن الوصية في ذلك ماضية عليهم، كما للوصي أن يدفع مالهم إلى المضاربة، و تصرف الوصي إنما هو عن الأب، كما جاز ذلك للوصي فلأب أن يوصي به أولى.


[1] في خ زيادة «قال مصنف هذا الكتاب «رضي الله عنه».

[2] في خ: «أن يستبدل.».

[3] في ب، م: «ضعف و عجز».

[4] في ح: «من».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست