responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 141

ذلك أصلح في الحال. و إن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك، جاز لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه، و يطالب صاحبه بقسمة الوصية.

و لا بأس أن يوصي الإنسان إلى أولاده أو إلى من يرثه أو إلى زوجته.

فإن أوصى إليهم، و كان فيهم صغار و كبار، كان للأكابر إنفاذ الوصية، و أن لا ينتظروا بلوغ الصغار، إلا أن يكون الموصي قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار، و كان الشيء الذي أوصى به يجوز تأخيره. فإن كان كذلك لم يجز لهم أن ينفذوا شيئا منها إلا بعد بلوغ الأصاغر منهم.

و إذا وصى [1] الإنسان إلى غيره، كان بالخيار في قبول الوصية و ردها إذا كان حاضرا شاهدا. فإن كان الموصى إليه غائبا، كان له رد الوصية ما دام الموصي حيا. فإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إليه الامتناع من قبول الوصية، لم يكن للوصي الغائب الامتناع من القيام بها.

و إذا حضر الوصي الوفاة، و أراد أن يوصي إلى غيره، جاز له أن يوصي إليه بما كان يتصرف فيه من الوصية، و يلزم الموصى إليه القيام بذلك. و قال بعض أصحابنا [1]: أنه ليس له أن يوصي إلى غيره بما كان يتصرف فيه. فإذا مات، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في ذلك. فإن لم يكن هناك إمام كان لفقهاء آل محمد [2] العدول و ذوي الآراء منهم أن يتصرفوا في ذلك إذا تمكنوا منه، فإن لم يتمكنوا،


[1] في ص، ن: «أوصى».

[2] في خ: «(عليهم السلام)».


[1] المقنعة، كتاب الوصية، الباب 15، ص 675.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست