responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 132

ثمَّ هو حر بعد ذلك، كان ذلك جائزا، و كان على المملوك الخدمة في


هو حر بعد ذلك كان أيضا جائزا، و كان على المملوك الخدمة في تلك المدة، فإذا مضت المدة صار حرا. فإن أبق العبد هذه المدة، ثمَّ ظفر به من جعل له خدمته لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة عليه سبيل. و إن كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدة من الزمان، ثمَّ هو حر بعد ذلك، و أبق المملوك انتقض ذلك التدبير، فان وجده بعد ذلك كان مملوكا يعمل به ما شاء».

ما الفرق بين المالك و الأجنبي؟ و قوله: «انتقض ذلك التدبير» كيف سماه تدبيرا و التدبير عتق بعد موت المولى؟

الجواب: إذا جعل له خدمتها مدة، ثمَّ هي حرة فهو عتق بصفة، لا يصح على مذهبنا، أما إذا جعل خدمتها له مدة حياته، ثمَّ هي حرة بعد موته فإنه يصح، لأن الأصل أن التدبير عتق بعد الوفاة، فسواء علقه بوفاة المالك أو وفاة غيره فإني لا أمنع منه.

و أما الفرق فالشيخ (رحمه الله) أورد خبرين مختلفين: أحدهما [1] عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مدبرة أبقت، ثمَّ جاءت و قد مات سيدها، فقال: أرى أنها و جميع ما معها للورثة، لأنها أبقت عاصية لله، و لسيدها، فأبطل الإباق التدبير. و الأخرى [2] عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم، فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهي حرة، فتأبق، فهل لورثته أن يستخدموها؟ فقال: لا، إذا مات الرجل فقد عتقت.

فجمع الشيخ [1] بين الروايتين بما دل عليه مضمونهما من الفرق. و لأن بين الإباقين تفاوتا في التفاحش، فجاز أن يستند الفرق في الحكم إليه.


[1] ليس «الشيخ» في (ح).


[1] الوسائل، ج 16، الباب 10 من أبواب التدبير، ح 1، ص 80.

[2] الوسائل، ج 16، الباب 11 من أبواب التدبير، ح 1، ص 81.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست