نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 133
تلك المدة. فإذا مضت المدة، صار حرا. فإن أبق العبد هذه [1] المدة، ثمَّ ظفر به من جعل له خدمته، لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة عليه سبيل.
و إن كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدة من الزمان، ثمَّ هو حر بعد ذلك، و أبق المملوك، انتقض ذلك التدبير. فإن وجده بعد ذلك، كان مملوكا له، يعمل به ما شاء.
«3» باب النحل و الهبة
الهبة على ضربين: ضرب منها لصاحبها الرجوع فيها، و ضرب ليس له الرجوع فيه.
فأما (1) الذي ليس له فيه رجوع، فهو كل هبة وهبها الإنسان لذي
قوله: «و أما الذي ليس فيه رجوع فهو كل هبة وهبها الإنسان لذي رحمه:
ولدا كان أو غيره، إذا كان مقبوضا، فإن لم يكن مقبوضا جاز له الرجوع فيه، و إن مات كان ميراثا».
قوله: «و إن مات كان ميراثا» كيف يكون الموت رجوعا، و الهبة لا تبطل الا بالرجوع، و لم يحصل؟ أما لو كانت الهبة لا تقع إلا مع القبض كان هذا صحيحا.
الجواب: الهبة منفردة عن القبض لا ينتقل عن ملك الواهب، فعند الموت ينتقل عنه إلى الوارث، و قوله: «فان لم يكن مقبوضا جاز له الرجوع فيه» يعني بالرجوع إزالة حكم الهبة الذي من شأنه نقل الملك منضما إلى القبض.
[1] في ح، ص، ن: «في هذه».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 133