نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 130
لإنسان حسب ما أراد.
فإن جعله له مدة من الزمان، كان ذلك ماضيا، و لم يجز له نقله عنه، إلا بعد مضى تلك المدة: و كذلك لا يجوز له بيعه إلا بعد انقضاء المدة، أو يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان. و متى مات، و الحال ما ذكرناه، لم يكن لورثته نقل الساكن عنه، إلا بعد أن تمضي المدة المذكورة.
و متى (1) أسكنه إياه مدة عمره، كان ذلك ماضيا مقدار زمان
و شرط أن يكون في جملتهم لم يصح. و كذا لو وقف على قوم بأعيانهم لم يصح له المشاركة إلا بإذنهم و إباحتهم.
قوله: «و متى أسكنه مدة عمره كان ذلك ماضيا مقدار زمان حياته، فاذا مات كان لورثته نقل الساكن عن المسكن، و إن مات الساكن، و له ورثة كان لورثته ذلك إلى أن يمضي زمان حياة المسكن».
لم لا يكون له إخراج الورثة؟ و السكنى إنما كانت للأب فكيف يستحقها الورثة؟
الجواب: لأنها منفعة مالية تملك بالتمليك، فإذا جعل لها أمدا [1] ملكها المجعول له، فوجب أن ينتقل إلى وارثه كما يملكها الموروث لو كان باقيا. و لا يقال: لو ملكها لجاز له إجارتها، لأنا نمنع ذلك، لأنه يتضمن إضرار المالك بالتسلط على ملكه.
على أن الذي يرجح في ذهني أنه لا يكون لعقبه السكنى إلا إذا جعلها له و لعقبه، و لو جعل السكنى له مدة حياة المالك، و لم يتلفظ بجعلها لعقبه بعده، و مات المجعول له بطلت السكنى، لأنه ليس بتمليك، بل هو أشبه بالإباحة و ان كان لازما، فلا
[1] في ح: «أبدا».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 130