responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 130

لإنسان حسب ما أراد.

فإن جعله له مدة من الزمان، كان ذلك ماضيا، و لم يجز له نقله عنه، إلا بعد مضى تلك المدة: و كذلك لا يجوز له بيعه إلا بعد انقضاء المدة، أو يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان. و متى مات، و الحال ما ذكرناه، لم يكن لورثته نقل الساكن عنه، إلا بعد أن تمضي المدة المذكورة.

و متى (1) أسكنه إياه مدة عمره، كان ذلك ماضيا مقدار زمان


و شرط أن يكون في جملتهم لم يصح. و كذا لو وقف على قوم بأعيانهم لم يصح له المشاركة إلا بإذنهم و إباحتهم.

قوله: «و متى أسكنه مدة عمره كان ذلك ماضيا مقدار زمان حياته، فاذا مات كان لورثته نقل الساكن عن المسكن، و إن مات الساكن، و له ورثة كان لورثته ذلك إلى أن يمضي زمان حياة المسكن».

لم لا يكون له إخراج الورثة؟ و السكنى إنما كانت للأب فكيف يستحقها الورثة؟

الجواب: لأنها منفعة مالية تملك بالتمليك، فإذا جعل لها أمدا [1] ملكها المجعول له، فوجب أن ينتقل إلى وارثه كما يملكها الموروث لو كان باقيا. و لا يقال: لو ملكها لجاز له إجارتها، لأنا نمنع ذلك، لأنه يتضمن إضرار المالك بالتسلط على ملكه.

على أن الذي يرجح في ذهني أنه لا يكون لعقبه السكنى إلا إذا جعلها له و لعقبه، و لو جعل السكنى له مدة حياة المالك، و لم يتلفظ بجعلها لعقبه بعده، و مات المجعول له بطلت السكنى، لأنه ليس بتمليك، بل هو أشبه بالإباحة و ان كان لازما، فلا


[1] في ح: «أبدا».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست