responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 129

وجه البر.

و إذا وقف في وجوه البر، و لم يسم شيئا بعينه، كان للفقراء و المساكين و مصالح المسلمين.

و إذا (1) وقف إنسان مسكنا، جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه، و ليس له أن يسكن غيره فيه.

«2» باب السكنى و العمرى و الرقبى و الحبيس

لا بأس أن يجعل الإنسان داره أو منزله أو ضيعته أو عقاره سكنى


و هو الحق، لأنه حبس صريح فينفذ فيه المواريث، لقوله [1] (عليه السلام): قضى علي (عليه السلام) [1] برد الحبيس و إنفاذ المواريث.

قوله: «و إذا وقف مسكنا جاز أن يقعد فيه مع من وقفه [2] عليه، و ليس له أن يسكن غيره فيه».

كيف يجوز هذا و قد خرج عن ملكه؟ ثمَّ هل مراد الشيخ أن المسكن الموقوف يصح أن يكون الواقف من جملة الموقوف عليهم فيه أم لا يصح أن يكون من جملتهم؟

و هل المراد بقوله: «جاز أن يقعد معهم فيه» في الصورة الأولى أم فيهما؟

الجواب: إذا وقف على الفقراء مثلا، أو [3] أبناء السبيل، و كان منهم، جاز له المشاركة إذا اتفق له الوصف، لأن الوقف ليس إلا على المصلحة العامة التي لا تقتضي اختصاصا، بل تشمل من حصل له ذلك الوصف. أما لو وقف على قوم،


[1] ليس «(عليه السلام)» في (ك).

[2] في ك: «وقف».

[3] في ح: «و».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 5 من كتاب السكنى و الحبيس، ح 1، ص 328.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست