responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 128

أرباب الوقف، رجع الوقف إلى [1] ورثة الواقف.

و لا يجوز بيع الوقف و لا هبته و لا الصدقة به، إلا أن يخاف على الوقف هلاكه أو فساده، أو كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم و أرد عليهم، أو يخاف وقوع خلاف بينهم، فيؤدي ذلك إلى وقوع فساد بينهم، فحينئذ يجوز بيعه، و صرف ثمنه فيهم على ما يستحقونه من الوقف. و لا يجوز بيع الوقف مع عدم شيء من ذلك.

و إذا (1) وقف المسلم شيئا على مصلحة، فبطل رسمها، جعل في


قوله: «و إذا وقف المسلم شيئا على مصلحة، فبطل رسمها جعل في وجه البر».

و قال قبل هذا [2]: «و متى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه، أو على قوم بأعيانهم، و لم يشترط بعد انقراضهم عوده على شيء بعينه فمتى انقرض أرباب الوقف رجع الوقف على ورثة الواقف».

هل بين الكلامين اختلاف؟

الجواب: أما الوقف على المصلحة فمثل القناطر، و إصلاح الشوارع، و مساكن القوافل، و ما شاكلها، فالوقف في التحقيق على المسلمين المنتفعين، فزوال تلك المصلحة لا يخرجه عن الوقفية الأصلية، فلهذا يصرف في وجوه البر.

أما الوقف على قوم بأعيانهم، أو وجه من الوجوه غير الوجوه المختصة بالمصالح العامة للمسلمين فإنه حبس صريح يرجع إلى ورثة الواقف عند انقراض القوم، و إن كان في هذه قولان: أحدهما اختاره المفيد (رحمه الله) [1] أنه ينتقل إلى ورثة الموقوف عليهم. و الآخر اختاره الشيخ (رحمه الله) أنه ينتقل إلى ورثة الواقف.


[1] في غير (م) «على».

[2] ص 8- 126.


[1] المقنعة، باب الوقوف و الصدقات، ص 655.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست