responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 121

مثل حظ الأنثيين.

و إذا وقف على والديه، كان أيضا مثل ذلك، يكون بينهما بالسوية، إلا أن يفضل أحدهما على الآخر بالتعيين.

و لا بأس أن يقف المسلم على والديه أو ولده أو من بينه و بينه رحم و إن كانوا كفارا. و لا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه و بينه على حال.

و كذلك إن أوصى لهم بشيء، كان ذلك جائزا.

و لا بأس أن يقف الإنسان على المساجد و الكعبة و المشاهد و المواضع التي يتقرب فيها إلى الله «تعالى»، على مصالحها و مراعاة أحوالها و سكانها.

و لا يجوز وقف المسلم على البيع و الكنائس و بيوت النيران و مواضع قرب سائر أصناف الكفار.

و إذا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقربون فيها إلى الله «تعالى»، كان وقفه صحيحا.

و إذا وقف الكافر وقفا على الفقراء، كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل ملته دون غيرهم من سائر أصناف الفقراء [1].

و إذا وقف المسلم شيئا على المسلمين، كان ذلك لجميع من أقر بالشهادتين و أركان الشريعة من الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد و إن اختلفوا في الآراء و الديانات.

فإن (1) وقف على المؤمنين، كان ذلك خاصا لمجتني الكبائر من


قوله: «فان وقف على المؤمنين، كان ذلك خاصا لمجتنبي الكبائر من أهل


[1] في ملك: «الكفار».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست