نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 120
فإن (1) وقف على ولده الموجودين و كانوا صغارا، ثمَّ رزق بعد ذلك أولادا، جاز أن يدخلهم معهم فيه، و لا يجوز له أن ينقله عنهم بالكلية إليهم.
و إذا وقف الوقف على ولده [1]، و كانوا ذكورا و إناثا، فإن شرط تفضيل بعضهم على بعض، كان على حسب ما شرط، و إن لم يذكر شيئا من ذلك، كان الذكر و الأنثى فيه سواء من ولده و ولد ولده، لتناول الاسم لهم. فإن قال: الوقف بينهم على كتاب الله، كان بينهم للذكر
كتاب الوقوف و الهبات
قوله: «فان وقف على ولده الموجودين و كانوا صغارا، ثمَّ رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه».
كيف يجوز له ذلك و الوقف قد خرج عن ملكه؟
الجواب: هذا الإيراد صحيح، لكن الشيخ (رحمه الله) عول في ذلك على رواية [1] عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده بستانا و هم صغار، ثمَّ يبدو له، فيجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس.
و الوجه عندي أنه لا يجوز ذلك، و الرواية المذكورة معارضة برواية [2] جميل قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار، إله أن يرجع فيها، قال: لا، الصدقة لله «عز و جل». على أن الرواية الاولى لا يتضمن كيفية الجعل، فلعله جعل غير لازم، فلا يعارض الأصل المتفق عليه.
[1] في ح: «أولاده».
[1] الوسائل، ج 13، الباب 5 من كتاب الوقوف و الصدقات، ح 3، ص 301.
[2] الوسائل، ج 13، الباب 4 من كتاب الوقوف و الصدقات، ح 2، ص 298.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 120