responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 106

أكله، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه. و قد رخص [1] في جواز استعمال الحبوب و ما أشبهها مما لا يقبل النجاسة و إن باشروه بأيديهم.

و لا يجوز استعمال أواني الشراب [1] المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات و يجفف.

و إذا حصلت [2] ميتة لها [3] نفس سائلة في قدر، أهريق ما فيها، و غسل اللحم، و أكل بعد ذلك.

و لا بأس بأكل [4] ما باشره الجنب و الحائض من الخبز و الطبيخ و أشباه ذلك من الإدام إذا كانا مأمونين. و يكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ و لا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.

و لا يجوز الأكل و الشرب في أواني الذهب و الفضة. فإن كان هناك قدح مفضض، يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب.

و لا بأس بما عدا الذهب و الفضة من الأواني من صفر كان أو من نحاس أو أي شيء كان.

و لا بأس بطعام أو شراب أكل منه سنور.

و يكره أكل ما أكل منه الفأر، و ليس بمحظور.


[1] في ص: «شرب» و في م: «شراب» و في ن: «الشرب».

[2] في ص: «حصل».

[3] في ح، ص: «له» و في هامش م: «ح، ص- له- صح».

[4] في ح: «أن يأكل».


[1] الوسائل، ج 16، الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة، ص 381.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست