responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 105

ما فيها، لأن النار تحيل الدم، و إن كان كثيرا، لم يجز أكل ما وقع فيه.

و كل طعام حصل فيه شيء من الميتات مما له نفس سائلة، فإنه ينجس بحصوله فيه، و لا يحل [1] استعماله.

فإن كان ما حصل فيه الميتة جامدا، مثل السمن و العسل، القي منه [2] ما حوله، و استعمل الباقي. و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعا، لم يجز استعماله، و وجب إهراقه. فإن كان دهنا مثل البزر و الشيرج، جاز الاستصباح به تحت السماء. و لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال، و لا الادهان به.

و كل ما ليس له نفس سائلة مثل الجراد و النمل و الزنبور و الخنافس و بنات وردان، إذا مات في شيء من الطعام و [3] الشراب، جامدا كان أو مائعا، فإنه لا ينجس بحصوله فيه.

و لا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم و لا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء.

و كل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم، و باشروه بنفوسهم، لم يجوز


قطرة خمر، أو نبيذ قطرت في قدر لحم، و مرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعم أهل الذمة، أو الكلاب، و اللحم اغسله، و كله، قلت: فان [4] قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار إن شاء الله.


[1] في ح: «و لا يجوز».

[2] في خ زيادة «هو و» في م زيادة «و» و ليس «منه» في (ن).

[3] في ح، ن: «أو».

[4] في ح: «و إن».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست