responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 107

و يكره (1) أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه، فيأكل [1] معه. فإن [2] دعاه، فليأمره بغسل يديه، ثمَّ يأكل معه إن شاء.

و لا يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه، إلا طين قبر [3] الحسين بن علي (عليهما السلام) [4]، فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به، و لا يجوز الإكثار منه على حال.

و لا بأس أن يأكل من بيت من ذكره الله «تعالى» في قوله: «ليس


قوله: «و يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه، فيأكل معه، فان دعاه فيأمره بغسل يده، ثمَّ يأكل معه إن شاء [5].

ما الفائدة بالغسل و هي لا تطهر به [6]؟

الجواب: الكفار لا يتورعون عن كثير من النجاسات، فاذا غسل يده فقد زالت تلك النجاسة، و هذا يحمل على حال الضرورة، أو مؤاكلته [7] اليابس، و غسل اليد لزوال [8] الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية و إن لم يفد طهارة اليد.

روى [1] العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي، و النصراني، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك. و سألته عن مؤاكلة المجوس، فقال: إذا توضأ فلا بأس.

و المعني بالتوضي هنا غسل اليد.


[1] في خ: «فليأكل» و في ملك: «ليأكل».

[2] في ح: «و إن».

[3] في خ زيادة «مولانا».

[4] في ص، ن، ملك: «الحسين (عليه السلام)».

[5] في ك: «إن شاء الله».

[6] في ح: «في الغسل و هو لا يطهر به».

[7] في ح: «أو على مؤاكلته».

[8] في ك: «ليزول».


[1] الوسائل، ج 16، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح 4، ص 384.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست