نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 107
و يكره (1) أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه، فيأكل [1] معه. فإن [2] دعاه، فليأمره بغسل يديه، ثمَّ يأكل معه إن شاء.
و لا يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه، إلا طين قبر [3] الحسين بن علي (عليهما السلام) [4]، فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به، و لا يجوز الإكثار منه على حال.
و لا بأس أن يأكل من بيت من ذكره الله «تعالى» في قوله: «ليس
قوله: «و يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه، فيأكل معه، فان دعاه فيأمره بغسل يده، ثمَّ يأكل معه إن شاء [5].
ما الفائدة بالغسل و هي لا تطهر به [6]؟
الجواب: الكفار لا يتورعون عن كثير من النجاسات، فاذا غسل يده فقد زالت تلك النجاسة، و هذا يحمل على حال الضرورة، أو مؤاكلته [7] اليابس، و غسل اليد لزوال [8] الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية و إن لم يفد طهارة اليد.
روى [1] العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي، و النصراني، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك. و سألته عن مؤاكلة المجوس، فقال: إذا توضأ فلا بأس.
و المعني بالتوضي هنا غسل اليد.
[1] في خ: «فليأكل» و في ملك: «ليأكل».
[2] في ح: «و إن».
[3] في خ زيادة «مولانا».
[4] في ص، ن، ملك: «الحسين (عليه السلام)».
[5] في ك: «إن شاء الله».
[6] في ح: «في الغسل و هو لا يطهر به».
[7] في ح: «أو على مؤاكلته».
[8] في ك: «ليزول».
[1] الوسائل، ج 16، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح 4، ص 384.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 107