responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 104

«1» باب الأطعمة المحظورة و المباحة

كل طعام حصل فيه شيء من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع، قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا، فإنه ينجس ذلك الطعام. و لا يجوز استعماله على حال.

و إذا كانت القدر تغلي على النار، فوقع فيها شيء من الخمر، أهريق ما فيها من المرق، و غسل اللحم، و أكل بعد ذلك.

فإن (1) حصل فيها شيء من الدم، و كان قليلا، ثمَّ غلى، جاز أكل


قوله: «فان حصل فيها شيء من الدم، و كان قليلا، ثمَّ غلى، جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم».

إحالة الدم بعد أن حصل التنجيس لا تأثير له.

الجواب: لما كان اللحم لا يخلو من الدم سقط اعتبار القليل في ممازجته، و اجتزى [1] في تطهير ما يسقط في القدر بإحالة النار له.

و يؤيد هذا رواية [1] زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن


[1] في ح: «أجزي».


[1] الوسائل، ج 2، الباب 38 من أبواب النجاسات و الأواني، ح 8، ص 1056، و ج 17، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 1، ص 286.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست