«1» باب الأطعمة المحظورة و المباحة
كل طعام حصل فيه شيء من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع، قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا، فإنه ينجس ذلك الطعام. و لا يجوز استعماله على حال.
و إذا كانت القدر تغلي على النار، فوقع فيها شيء من الخمر، أهريق ما فيها من المرق، و غسل اللحم، و أكل بعد ذلك.
فإن (1) حصل فيها شيء من الدم، و كان قليلا، ثمَّ غلى، جاز أكل
قوله: «فان حصل فيها شيء من الدم، و كان قليلا، ثمَّ غلى، جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم».
إحالة الدم بعد أن حصل التنجيس لا تأثير له.
الجواب: لما كان اللحم لا يخلو من الدم سقط اعتبار القليل في ممازجته، و اجتزى [1] في تطهير ما يسقط في القدر بإحالة النار له.
و يؤيد هذا رواية [1] زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
[1] في ح: «أجزي».
[1] الوسائل، ج 2، الباب 38 من أبواب النجاسات و الأواني، ح 8، ص 1056، و ج 17، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 1، ص 286.