responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 101

و السمور و السنجاب و الأرنب و ما أشبه ذلك من السباع و البهائم.

و قد رويت [1] رخصة في جواز الصلاة في السمور و السنجاب و الفنك.

و الأصل ما قدمناه.

و لا يجوز استعمال شيء من هذه الجلود ما لم يذك. فإن استعمله إنسان قبل الذكاة، نجست يده، و وجب عليه غسلها عند حضور الصلاة.

و كذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله [1] مع الاختيار. فإن اضطر إلى استعماله، فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم [2]، و يغسل يده عند حضور الصلاة.

و يجوز (1) أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة و الشرب و تجنبه أفضل.


قوله: «و يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلوا يستقى به الماء لغير الوضوء، و الصلاة، و الشرب و تجنبه أفضل».

كيف يجوز هذا و حال ما يلاقي الماء [3] تنجسه؟

الجواب: لا ريب أنه ينجسه [4] إن كان قليلا، لكن قد يحتاج إلى استعماله فيما لا تكون [5] طهارته في استعماله شرطا.


[1] في ملك: «استعماله».

[2] في هامش خ: «شيء من الدسم- صح».

[3] في ح: «النجاسة» بدل «الماء».

[4] في ح: «ينجس».

[5] في ح: «لا يكون».


[1] الوسائل: ج 3، الباب 4 من أبواب لباس المصلى، ص 254.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست