و السمور و السنجاب و الأرنب و ما أشبه ذلك من السباع و البهائم.
و قد رويت [1] رخصة في جواز الصلاة في السمور و السنجاب و الفنك.
و الأصل ما قدمناه.
و لا يجوز استعمال شيء من هذه الجلود ما لم يذك. فإن استعمله إنسان قبل الذكاة، نجست يده، و وجب عليه غسلها عند حضور الصلاة.
و كذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله [1] مع الاختيار. فإن اضطر إلى استعماله، فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم [2]، و يغسل يده عند حضور الصلاة.
و يجوز (1) أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة و الشرب و تجنبه أفضل.
قوله: «و يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلوا يستقى به الماء لغير الوضوء، و الصلاة، و الشرب و تجنبه أفضل».
كيف يجوز هذا و حال ما يلاقي الماء [3] تنجسه؟
الجواب: لا ريب أنه ينجسه [4] إن كان قليلا، لكن قد يحتاج إلى استعماله فيما لا تكون [5] طهارته في استعماله شرطا.
[1] في ملك: «استعماله».
[2] في هامش خ: «شيء من الدسم- صح».
[3] في ح: «النجاسة» بدل «الماء».
[4] في ح: «ينجس».
[5] في ح: «لا يكون».
[1] الوسائل: ج 3، الباب 4 من أبواب لباس المصلى، ص 254.