responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 100

الصلاة فيه، و هي جلود السباع كلها مثل النمر و الذئب و الفهد و السبع


و الحواصل».

و السنجاب جعله في المسألة الأولى مما لا يجوز الصلاة فيه، قال: و قد [1] رويت رخصة. و الأصل ما قدمناه، فجعل الأصل أنه لا يجوز الصلاة فيه، و في باب ما يجوز فيه لم يتردد في جواز الصلاة فيه، و جعل الرواية بالرخصة في الفنك، و السمور.

الجواب: تردد الشيخ (رحمه الله) في هذا إنما هو بحسب اختلاف الأخبار، و ملاحظة الجمع بينها [2]. و المحقق عنده جواز الصلاة في السنجاب، ذكر ذلك في المبسوط [1]، فقال: «و رويت [3] رخصة في جواز جواز الصلاة في الفنك، و السمور، و الأصل ما قدمناه. فأما السنجاب و الحواصل فلا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما».

و قال في التهذيب [2]: «و اما السنجاب خاصة فقد رخص لنا [4] في الصلاة فيه».

أقول و الذي أراه أن الأخبار مختلفة، و الأصل جواز الصلاة، فلا يمنع إلا موضع الاتفاق على المنع، و لا يصغ إلى قول [5] من يقول [3] لك: الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، فإنه يتعلق بألفاظ يقع في بعض الأحاديث [4]، و في بعض ألفاظ المصنفين [6] فيهم السامع الذي لا يحقق معنى الإجماع، ثمَّ يظنه، ثمَّ يبني على ظنه الغالط أغلاطا.


[1] في ح: «فقال: فقد».

[2] في ح: «ملاحظته الجمع بينهما».

[3] في ح: «و قد رويت».

[4] في ح: «له».

[5] ليس: «قول» في (ح).

[6] لم نقف عليه.


[1] المبسوط، ج 1، ص 82- 83.

[2] التهذيب، ج 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، ذيل ح 34، ص 211، راجع عن رواياته الوسائل، ج 3 الباب 3 من أبواب لباس المصلي، ص 252.

[3] هو محمد بن إدريس في السرائر، ج 1، باب القول في لباس المصلي، ص 262.

[4] الوسائل، ج 3، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، ص 250.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست