نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 102
و إذا قطع شيء من أليات [1] الغنم، و هن أحياء، لم يجز أكله، و لا الاستصباح به، لأنه ميتة.
و يكره (1) للإنسان أن يربي شيئا من النعم [2] ثمَّ يذبحه بيده، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك، فليشتره في الحال، و ليس ذلك بمحظور.
قوله: «و يكره للإنسان أن يربي شيئا من النعم، ثمَّ يذبحه بيده، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك فليشتره، و ليس ذلك بمحظور».
قوله: «أراد ذبح شيء من ذلك فليشتره» ضميران راجعان إلى المربي فكيف يربيه، ثمَّ يشتريه؟
الجواب: الهاء في يشتريه راجعة إلى قوله: «شيء من ذلك»، و «ذلك» إشارة إلى [3] النعم لا إلى المربي منها، و يبين ذلك ما روي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بهما، قال: لا أحب ذلك، و لكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل السوق، و يشتري منها، و يذبحه. أي من الغنم أضمره و لم يجر له ذكر، لدلالة المعنى عليه.
[1] في هامش م: «بخط المصنف- ليأت- صح».
[2] في ح، ن: «الغنم».
[3] في ح: «أي من» بدل «و ذلك إشارة إلى».
[1] الوسائل، ج 16، الباب 40 من أبواب الذبائح، ح 2، ص 308.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 102