responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 102

و إذا قطع شيء من أليات [1] الغنم، و هن أحياء، لم يجز أكله، و لا الاستصباح به، لأنه ميتة.

و يكره (1) للإنسان أن يربي شيئا من النعم [2] ثمَّ يذبحه بيده، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك، فليشتره في الحال، و ليس ذلك بمحظور.


قوله: «و يكره للإنسان أن يربي شيئا من النعم، ثمَّ يذبحه بيده، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك فليشتره، و ليس ذلك بمحظور».

قوله: «أراد ذبح شيء من ذلك فليشتره» ضميران راجعان إلى المربي فكيف يربيه، ثمَّ يشتريه؟

الجواب: الهاء في يشتريه راجعة إلى قوله: «شيء من ذلك»، و «ذلك» إشارة إلى [3] النعم لا إلى المربي منها، و يبين ذلك ما روي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بهما، قال: لا أحب ذلك، و لكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل السوق، و يشتري منها، و يذبحه. أي من الغنم أضمره و لم يجر له ذكر، لدلالة المعنى عليه.


[1] في هامش م: «بخط المصنف- ليأت- صح».

[2] في ح، ن: «الغنم».

[3] في ح: «أي من» بدل «و ذلك إشارة إلى».


[1] الوسائل، ج 16، الباب 40 من أبواب الذبائح، ح 2، ص 308.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست