responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 99

الطريق، لم يحل لهما أكل الميتة و إن اضطرا إليه.

و يؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كل حال.

و إذا وجد بيض، و لم يعلم أ هو بيض ما يؤكل لحمه، أم بيض ما لا يؤكل لحمه، اعتبر: فما اختلف طرفاه، أكل، و ما استوى طرفاه، اجتنب.

و الجلود على ضربين: فضرب منها جلد ما يؤكل لحمه. فمتى ذكي جاز استعمال جلده و لبسه و الصلاة فيه إذا كان خاليا من دم أو نجاسة [1]، قبل الدباغ و بعده و على كل حال. و ما لم يذك و مات، لم يجز استعمال جلده في شيء من الأشياء، لا قبل الدباغ و لا بعده.

و ما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين: ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة و لا بعدها، دبغ أو لم يدبغ، و هو جلد الكلب و الخنزير.

و الضرب (1) الآخر يجوز استعماله إذا ذكي و دبغ، غير أنه لا يجوز


قوله: «و الضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكي، و دبغ، غير أنه لا يجوز الصلاة فيه، و هي جلود السباع كلها: مثل النمر، و الذئب، و الفهد، و السبع، و السمور، و السنجاب، و الأرنب، و ما أشبه ذلك من السباع، و البهائم. و قد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور، و السنجاب، و الفنك. و الأصل ما قدمناه».

و قال في باب ما يجوز الصلاة فيه [1]: «و لا يجوز الصلاة في الفنك، و السمور، و وبر كل ما لا يؤكل لحمه. و قد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة، و هي محمولة [2] على حال الاضطرار. و لا بأس بالصلاة في السنجاب


[1] في ح، خ، ص، ملك، ن: «من نجاسة أو دم».

[3] في ك: «هو محمول».


[1] الباب 10 من كتاب الصلاة، ص 326.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست