نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 176
يتسلمها، غير أنه شاهدها، فهلك القصب قبل أن يقبض، كان من مال البائع دون المبتاع، لأن الذي اشتري منه في ذمته.
و لا يجوز (1) بيع ما في الآجام من السمك، لأن ذلك مجهول. فإن
هذا القدر هو المروي ذكره الشيخ في التهذيب [1]، و لا بأس به.
قوله: «و لا يجوز بيع ما في الآجام من السمك، لأن ذلك مجهول. و إن كان فيها شيء من القصب فاشتراه و اشترى معه ما فيها من السمك، لم يكن به بأس».
السمك إنما منعه لأجل الجهالة، و علل بطلانه بالجهالة، و هو إذا أضيف القصب إليه، لم ينتف الجهالة منه، فكيف أجاز ذلك؟
الجواب: الوجه أن البيع لا يصح، لكن الذي ذكره هنا مستند إلى ما رواه [2] الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.
و عن ابن سماعة [3] عن [1] بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل في شراء الأجمة ليس فيها قصب، قال: يصيد كفا من سمك، و يقول: أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجمة بكذا و كذا.
و مثل هذا روى سهل [2] بن زياد و [4] أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام).
[1] في ر، ش: «و عن».
[2] في ح، ر، ش: «عن سهل».
[1] التهذيب، ج 7، باب الغرر و المجازفة و.، ح 20، ص 126.
[2] الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 5، ص 264.
[3] الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 6، ص 264.
[4] الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 2، ص 263. فيه و في الكافي ج 5، ص 194، ح 11 و التهذيب ج 7، ص 124، ح 14: «سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 176