responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 175

و إذا (1) اشترى إنسان من غيره شيئا من القصب أطنابا معروفة و لم


قوله: «و إذا اشترى إنسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفة، و لم يتسلمها، غير أنه شاهدها، فهلك القصب قبل أن يقبض، كان من مال البائع دون المبتاع، لأن الذي اشتري منه في ذمته».

هل أراد بقوله: «لأن الذي اشترى منه [1] في ذمته» أنه بيع في الذمة أم غير ذلك؟ و إن [2] كان بيعا في الذمة لم لا يسلم إلى المشتري قصبا؟ ثمَّ كيف يجوز أن يكون المشتري في الذمة، و يكون الشيء مشاهدا؟

الجواب: معنى قوله «في الذمة» أي مضمون عليه، لا أنه سلم مضمون في الذمة، لأن القصب لا يصح بيعه سلما أطنانا، و إنما يصح شراؤه [3] أطنانا غير معينة في جملة معينة إذا كانت متساوية في الشد و الوصف، و لو اختلف، لم يصح بيع بعضها إلا مشارا إليه.

و يدل على جواز بيع بعضها مع التساوي ما رواه [1] الحسن بن محبوب بن علي بن رئاب عن بريد [4] بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل [5] عشرة آلاف طن، فقال البائع: بعتك من هذا القصب عشرة ألف طن [6]، فقال المشتري: قبلت، و اشتريت، و رضيت، و أعطاه من ثمنه ألف درهم، فاحترق منه عشرون ألف طن، و بقي عشرة آلاف [7]، فقال: العشرة ألف [8] طن للمشتري [9]، و العشرون من مال البائع.


[1] ليس «منه» في (ر، ش، ك).

[2] في ك: «و إذا».

[3] في ر، ش، ك: «شرائها».

[4] في ح، ر، ش: «يزيد».

[5] ليس «من رجل» في (ر، ش) و في ك: «عشرة ألف».

[6] سقطت جملة «فقال البائع. ألف طن» من (ر، ش).

[7] في ح، ك: «ألف».

[8] في ر، ش: «الألف».

[9] في ك: «هي للمشتري» و في ر: «المشتري».


[1] الوسائل، ج 12، الباب 19 من أبواب عقد البيع و شروطه، ص 272.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست