نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 177
كان فيها شيء من القصب، فاشتراه و اشترى معه ما فيها من السموك، لم يكن به بأس. و كذلك إن أخذ شيئا من السمك، و باعه إياه مع ما في الأجمة، كان البيع ماضيا.
و لا بأس أن يندر لظروف السمن و الزيت و غيرهما شيئا معلوما إذا كان ذلك معتادا بين التجار، و يكون مما يزيد تارة و ينقص اخرى، و لا يكون مما يزيد و لا ينقص. فإن كان مما يزيد و لا ينقص، لم يجز ذلك على حال.
و من (1) وجد عنده سرقة، كان غارما لها إلى أن يأتي ببينة أنه
و الحسن بن محمد بن سماعة واقفي معاند في الوقف. و محمد بن زياد واقفي أيضا، ذكر ذلك النجاشي [1]. و سهل بن زياد الآدمي ضعيف، روايته مرسلة.
و كذا رواية ابن أبي نصر. فاذن هذه الطرق ضعيفة، و مضمونها مناف للأصل، فالواجب إطراحها.
قوله: «و من وجد عنده سرقة، كان غارما لها إلى أن يأتي ببينة أنه اشتراها».
ما الفائدة بقوله: «الى أن يأتي ببينة أنه اشتراها؟ هو غارم لها سواء أتى ببينة أو لم يأت. و الجملة الأخيرة و هي قوله: «إلى أن يأتي» و ما بعدها لم يظهر لها فائدة.
الجواب: الفائدة أنها لو تلفت في يده غرمها، إلا [1] أن يأتي ببينة أنه اشتراها.
و قيل [2]: إنه يغرمها على التقديرين، لكن مع قيام البينة يرجع بالثمن على البائع و بكل ما غرمه للمالك مما لم يحصل له في مقابلته نفع.