responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 70

الوعد و الوعيد أن من واعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه، و من واعده على عمل عقابا فهو بالخيار إن عذبه فبعدله و إن عفا عنه فبفضله، و ما ربك بظلام للعبيد. و قال الله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ» و الله أعلم.

و روى الكليني في «الكافي» عن الامام محمد الباقر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى «عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» أنه (عليه السلام) قال: أولئك قوم مؤمنون يحدثون في أيمانهم من الذنوب التي يعيبها المؤمنون و يكرهونها.

و في (تفسير العياشي) عن الباقر (عليه السلام) أيضا قال: «عسى» من الله واجب و إنما نزلت في شيعتنا المذنبين. و نقله عنهما أيضا الصافي في تفسيره ص 198 من طبعة طهران سنة 1311 ه.

الى غير ذلك مما ورد في هذا الباب في الكتاب و السنة. أ فترى أن شيخ الطائفة مع عظيم مكانته في العلوم الإسلامية يغفل عن هذا أو يضرب به عرض الجدار و يقول بالوعيد أو لا ثمَّ يرجع، حاشا و كلا و إنما نسب ذلك إليه أعداؤه و أدخله في ترجمته أبناء العامة الذين ذهب معظمهم الى تلك الأقوال و الآراء، و لم يكن للشيخ في ذلك رأي و لا قول.

و يدل على عدم صحة ذلك قول السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» في ترجمته الشيخ كما سيأتي أنه شافعي، فهل يحتمل ذلك في حق هذا الحبر الكبير الذي هو إمام الفرقة الاثنى عشرية بعد أئمتهم المعصومين (عليهم السلام)؟ و هذه كتبه الجليلة الدالة على بلوغه أقصى درجات الاجتهاد، و من هذا يظهر لنا أن العلامة الحلي نقل ذلك فيه عن مثل هذا المؤلف.

[الثاني]

- الإجماع في نظر شيخ الطائفة ليس على المعنى الحقيقي المصطلح عند المتأخرين عنه، بل الغالب أنه يتمسك بالإجماع في قبال آراء العامة للرد عليهم بما هو حجة عندهم حتى في الأصول، مثل مسألة الإمامة و الخلافة، و لذا تراه (قدس الله نفسه) يستدل بالإجماع في جملة من الفروع ثمَّ يفتي هو في كتابه الآخر بما

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست