responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 555

فإذا كان كذلك، فإن كان قد ساق هديا، فليبعث به إلى مكة، و يجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله- و محله منى يوم النحر، إن كان حاجا. و إن كان معتمرا، فمحله مكة بفناء الكعبة- فإذا بلغ الهدي محله، قصر من شعر رأسه، و حل له كل شيء إلا النساء، و يجب عليه الحج من قابل إذا كان صرورة. و إن لم يكن صرورة، كان عليه الحج من قابل استحبابا، و لم تحل له النساء إلى أن يحج في القابل إن كان ممن يجب عليه ذلك، أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء إن كان متطوعا.

فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هديه، فليلحق بأصحابه: فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه، قضى مناسكه كلها، و قد أجزأه، و ليس عليه الحج من قابل. و إن وجدهم قد ذبحوا الهدي، فقد فاته الحج، و كان عليه الحج من قابل. و إنما كان الأمر على ذلك، لأن الذبح إنما يكون يوم النحر. فإذا وجدهم قد ذبحوا الهدي، فقد فاته الموقفان، و إن لحقهم قبل الذبح، يجوز أن يلحق أحد الموقفين، فمتى لم يلحق واحدا منهما، فقد فاته أيضا الحج.

و من لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه، و يواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه و يذبحوا عنه، ثمَّ يحل بعد ذلك. فإن ردوا عليه الدراهم، و لم يكونوا وجدوا الهدي، و كان قد أحل، لم يكن عليه شيء، و يجب عليه أن يبعث به في العام القابل، و يمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه.

و إن كان المحصور معتمرا، فعل ما ذكرناه، و كانت عليه العمرة

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست