responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 556

فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة، و إن كانت نفلا، كان عليه العمرة في الشهر الداخل تطوعا.

و أما المصدود، فهو الذي يصده العدو عن الدخول إلى مكة، كما صدوا رسول الله [1] (صلى الله عليه و آله).

فإذا كان ذلك، ذبح هديه في المكان الذي صد فيه، و يحل من كل شيء أحرم منه من النساء و غيره [1].

و المحصور إن كان قد أحصر، و قد أحرم بالحج قارنا، فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا، بل يدخل بمثل ما خرج منه.

و من أراد أن يبعث بهدي تطوعا، فليبعثه، و يواعد أصحابه يوما بعينه، ثمَّ ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غيره، إلا أنه لا يلبي. فإن فعل شيئا مما يحرم عليه، كانت عليه الكفارة، كما يجب على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي واعدهم، أحل.

و إن بعث بالهدي من أفق من الآفاق، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده. فإذا كان ذلك اليوم، اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ثمَّ إنه قد أحل من كل شيء أحرم منه.

«22» باب آخر من فقه الحج

إذا وصى الرجل بحجة، و كانت حجة السلام، أخرجت من أصل


[1] في ح: «و غيرها». و في خ: «و غيرهن».


[1] الوسائل، ج 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، ح 1 و 2 و 3 ص 303 و الباب 6 منها، ح 1، ص 309 و الباب 9 منها، ح 5 ص 313.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست