و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة.
و إذا دخل الحرم، قطع التلبية حسب ما قدمناه[2]. فإذا دخل مكة، طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة، و يسعى بين الصفا و المروة، ثمَّ يقصر إن شاء، و إن شاء حلق. و الحلق أفضل. و يجب عليه بعد ذلك لتحلة النساء طواف، و قد أحل من كل شيء أحرم منه.
«21» باب المحصور و المصدود
المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطريق، فلا يقدر على النفوذ إلى مكة.
[1] في م: «العمر».
[1] الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب العمرة، ح 3 و 10، ص 5- 344.