responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 553

بذلك، فإنه يسقط عن الميت بذلك فرض الحج.

و من كان عنده وديعة، فمات صاحبها، و له ورثة، و لم يكن قد حج حجة الإسلام، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحج عنه، و يرد الباقي على ورثته، إذا غلب على ظنه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام؛ فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلا بأمرهم.

و لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام، و كانت عارفة. و إذا لم تكن حجت حجة الإسلام، و كانت صرورة، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال.

و لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، اللهم إلا أن يكون أباه، فإنه يجوز له أن يحج عنه.

«20» باب العمرة المفردة

العمرة فريضة مثل الحج، لا يجوز تركها.

و من تمتع بالعمرة إلى الحج، سقط عنه فرضها. و إن لم يتمتع، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج، إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق؛ و إن شاء أخرها إلى استقبال المحرم.

و من دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج، لم يجز له أن تمتع بها إلى الحج. فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج.

و إن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج، جاز له أن يقضيها،

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست