responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 549

أشواط، و أرادت الخروج، جاز لها أن تخرج و إن لم تتم الطواف.

و المستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت، و تصلي عند المقام، و تشهد المناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. و الفرق بينها و بين الحائض: أن الحائض لا يحل لها دخول المسجد، فلا تتمكن من الطواف، و لا يجوز لها أيضا الصلاة، و الطواف لا بد فيه من الصلاة، و ليس هذا حكم المستحاضة.

و إذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، و لتودع من أدنى باب من أبواب المسجد، و تنصرف إن شاء الله.

و إذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف، طيف بها، و تستلم الأركان و الحجر. فإن كان غلبها عليه زحمة، فتكفيها الإشارة، و لا تزاحم الرجال.

و إن كان بها علة تمنع من حملها و الطواف بها، طاف عنها وليها، و ليس عليها شيء.

و كذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام، أحرم عنها وليها، و جنبها ما يجتنب المحرم، و قد تمَّ إحرامها.

و ليس على النساء حلق و لا دخول البيت. فإن أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام.

و لا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.

«19» باب من حج عن غيره

من وجب عليه الحج، لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يقضي

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست