responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 550

حجته التي وجبت عليه؛ فإذا قضاها، جاز له بعد ذلك أن يحج عن غيره.

و من ليس له مال يجب عليه الحج، جاز له أن يحج عن غيره. فإن تمكن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحج عن نفسه، و قد أجزأت الحجة التي حجها عمن حج عنه.

و ينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها.

فيقول عند الإحرام: «اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان، و أجرني في نيابتي عنه» [1].

و كذلك يذكره عند التلبية و الطواف و السعي و عند الموقفين و عند الذبح و عند قضاء جميع المناسك.

فإن لم يذكره في هذه المواضع، و كانت نيته الحج عنه، كان جائزا.

و من أمر غيره أن يحج عنه متمتعا، فليس له أن يحج عنه مفردا و لا قارنا. فإن حج عنه كذلك، لم يجزئه، و كان عليه الإعادة.

و إن (1) أمره أن يحج عنه مفردا أو قارنا، جاز له أن يحج عنه


باب من حج عن غيره

قوله (رحمه الله): «و إن أمره أن يحج عن غيره مفردا أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنه عدل إلى ما هو أفضل».

و قال في باب [2] أنواع الحج: «و أما الافراد و القران فهو فرض أهل [1] مكة


[1] في ح، ر، ش: «حاضري».


[1] الوسائل، ج 8، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج، ح 2 و 3، ص 2- 131.

[2] في الباب 2 من كتاب الحج، ص 462.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست