حجته التي وجبت عليه؛ فإذا قضاها، جاز له بعد ذلك أن يحج عن غيره.
و من ليس له مال يجب عليه الحج، جاز له أن يحج عن غيره. فإن تمكن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحج عن نفسه، و قد أجزأت الحجة التي حجها عمن حج عنه.
و ينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها.
فيقول عند الإحرام: «اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان، و أجرني في نيابتي عنه» [1].
و كذلك يذكره عند التلبية و الطواف و السعي و عند الموقفين و عند الذبح و عند قضاء جميع المناسك.
فإن لم يذكره في هذه المواضع، و كانت نيته الحج عنه، كان جائزا.
و من أمر غيره أن يحج عنه متمتعا، فليس له أن يحج عنه مفردا و لا قارنا. فإن حج عنه كذلك، لم يجزئه، و كان عليه الإعادة.
و إن (1) أمره أن يحج عنه مفردا أو قارنا، جاز له أن يحج عنه
باب من حج عن غيره
قوله (رحمه الله): «و إن أمره أن يحج عن غيره مفردا أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنه عدل إلى ما هو أفضل».
و قال في باب [2] أنواع الحج: «و أما الافراد و القران فهو فرض أهل [1] مكة
[1] في ح، ر، ش: «حاضري».
[1] الوسائل، ج 8، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج، ح 2 و 3، ص 2- 131.
[2] في الباب 2 من كتاب الحج، ص 462.