responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 548

الرجل سواء.

فإن حاضت قبل الطواف، انتظرت ما بينها و بين الوقت الذي تخرج إلى عرفات، فإن طهرت، طافت، و سعت؛ و إن لم تطهر، فقد مضت متعتها، و تكون حجة مفردة، تقضي المناسك كلها، ثمَّ تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة.

فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط، ثمَّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف.

و إذا طافت أربعة أشواط، ثمَّ حاضت، قطعت الطواف، وسعت بين الصفا و المروة، و قصرت، ثمَّ أحرمت بالحج، و قد تمت متعتها، فإذا فرغت من المناسك، و طهرت، تممت الطواف.

و إن كانت قد طافت الطواف كله، و لم تكن قد صلت الركعتين عند المقام، فلتخرج من المسجد، و لتسع، و تعمل [1] ما قدمناه من الإحرام بالحج، و قضاء المناسك، ثمَّ تقضي الركعتين إذا طهرت.

و إذا طافت بالبيت، و سعت بين الصفا و المروة، و قصرت، ثمَّ أحرمت بالحج، و خافت أن يلحقها الحيض فيما بعد، فلا تتمكن من طواف الزيارة و طواف النساء، فجائز لها أن تقدم الطوافين معا، و السعي بين الصفا و المروة، ثمَّ تخرج فتقضي المناسك كلها، ثمَّ ترجع إلى منزلها.

فإن كانت قد طافت طواف الزيارة، و بقي عليها طواف النساء، فلا تخرج من مكة إلا بعد أن تقضيه. و إن كانت قد طافت منه أربعة


[1] في ح، خ، ملك: «و لتعمل».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست