responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 547

و إن أرادت أن تحج تطوعا، فمنعها زوجها، فليس لها مخالفته.

و ينبغي أن لا تخرج إلا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عم أو خال. فإن لم يكن لها أحد ممن ذكرناه، جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين.

و إذا كانت المرأة في عدة الطلاق، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام، سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم تكن. و ليس لها أن تخرج إذا كانت حجتها تطوعا، إلا أن تكون العدة لا يكون لزوجها عليها فيها رجعة. فأما عدة المتوفى عنها زوجها، فلا بأس بها أن تخرج فيها إلى الحج، فرضا كان أو نفلا.

و إذا خرجت المرأة، و بلغت ميقات أهلها، فعليها أن تحرم منه، و لا تؤخره.

فإن كانت حائضا، توضأت وضوء الصلاة، و احتشت، و استثفرت، و أحرمت، إلا أنها لا تصلي ركعتي الإحرام.

فإن تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك، و جازت الميقات، كان عليها أن ترجع إلى الميقات، فتحرم منه إذا أمكنها ذلك، فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها إذا لم تكن قد دخلت مكة، فإن كانت قد دخلت مكة [1]، فلتخرج إلى خارج الحرم، و تحرم من هناك؛ فإن لم يمكنها ذلك، أحرمت من موضعها، و ليس عليها شيء.

فإذا دخلت المرأة مكة، و كانت متمتعة، طافت بالبيت، وسعت بين الصفا و المروة، و قصرت، و قد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل


[1] ليس «مكة» في (ح، م).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست