و من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة، و لم يجدها، كان عليه سبع شياه. فإن لم يجد، صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله.
و الصبي إذا حج به متمتعا، وجب على وليه أن يذبح عنه.
و من لم يتمكن من شراء هدي، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها، لم يلزمه ذلك، و كان الصوم مجزئا عنه.
و يجزئ الهدي عن الأضحية. و إن جمع بينهما، كان أفضل.
و من لم يجد الأضحية، جاز له أن يتصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، نظر إلى الثمن الأول و الثاني و الثالث، و جمعها ثمَّ تصدق [1] بثلثها، و ليس عليه شيء.
و من نذر لله «تعالى» أن ينحر بدنة، فإن سمى الموضع الذي ينحرها فيه، وجب عليه الوفاء به، و إن لم يسم الموضع، لم يجز له أن ينحرها إلا بفناء الكعبة.
و يكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته، و يستحب أن يكون ذلك مما يشتريه.
«14» باب الحلق و التقصير
يستحب أن يحلق الإنسان [2] رأسه بعد الذبح. و إن كان صرورة، لا يجزئه غير الحلق. و إن كان ممن حج حجة الإسلام، جاز له التقصير،
[1] في ب، د: «يتصدق».
[2] في ح، خ، ملك: «للإنسان أن يحلق».