responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 531

أكبر، اللهم تقبل مني» [1]، ثمَّ يمر السكين، و لا ينخعه حتى يموت.

و من أخطأ في الذبيحة، فذكر غير صاحبها، كانت مجزئة عنه بالنية.

و ينبغي أن يبدأ بمنى [1] بالذبح قبل الحلق- و في العقيقة بالحلق قبل الذبح- فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا، لم يكن عليه شيء.

و من السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته، و من الأضحية، و يطعم القانع و المعتر: يأكل ثلثه، و يطعم القانع و المعتر ثلثه، و يهدي لأصدقائه الثلث الباقي.

و قد بينا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلا إذا كان مضطرا؛ فإن أكل منه من غير ضرورة، كان عليه قيمته.

و لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و ادخارها.

و لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه. و لا بأس بإخراج السنام منه. و لا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحاه غيره.

و يستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي و الأضاحي، بل يتصدق بها كلها. و لا يجوز أيضا أن يعطيها الجزار.

و إذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك، تصدق بثمنه.

و لا يجوز أن يحلق الرجل رأسه، و لا أن يزور البيت، إلا بعد الذبح، أو أن يبلغ الهدي محله، و هو أن يحصل في رحله؛ فإذا حصل في رحله بمنى، و أراد أن يحلق، جاز له ذلك. و متى فعل ذلك ناسيا، لم يكن عليه شيء.


[1] في غير م: «أيضا» بدل «بمنى».


[1] الوسائل، ج 10، الباب 37 من أبواب الذبح، ح 1 ص 137.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست