responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 530

أقام بدله، كان أفضل.

و من وجد هديا ضالا، فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث، فإن وجد صاحبه، و إلا ذبح عنه؛ و قد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى. فإن ذبح بغيرها، لم يجزئه.

و إذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدق به عليه، فلينحر، و يكتب كتاب، و يوضع عليه، ليعلم من يمر به أنه صدقة.

و إذا ضاع من الإنسان هديه، و اشترى بدله، ثمَّ وجد الأول، كان بالخيار: إن شاء ذبح الأول، و إن شاء الأخير، إلا أنه متى ذبح الأول، جاز له بيع الأخير، و متى ذبح الأخير، لزمه أن يذبح الأول، و لا يجوز له بيعه.

و هذا إذا كان قد أشعره. فإن لم يكن قد أشعره و لا قلده، جاز له بيع الأول بعد ذبح الثاني.

و من اشترى هديا، و ذبحه، فاستعرفه رجل، و ذكر أنه هديه ضل منه، و أقام بذلك شاهدين، فإن له لحمه، و لا يجزئ عن واحد منهما.

و إذا نتج الهدي، كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره.

و لا بأس بركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضر به و لا بولده.

و إذا أراد الإنسان أن ينحر بدنته، فلينحرها، و هي قائمة، من قبل اليمين، و يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، و يطعن في لبتها.

و يستحب أن يتولى الذبح بنفسه. فإن لم يحسنه، جعل يده مع يد الذابح، و يسمى الله «تعالى»، و يقول: «وجهت وجهي» إلى قوله «و أنا من المسلمين»، ثمَّ يقول: «اللهم منك و لك، بسم الله، و الله

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست