نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 517
لا يلحقها، فلا يجوز له أن يحل، بل يقيم على إحرامه، و يجعل حجته مفردة.
و إذا أراد الإحرام، فليغتسل، و ليتنظف، و يزيل الشعر من جسده، و يأخذ من شاربه، و يقلم أظفاره، و يفعل جميع ما فعله عند الإحرام الأول، ثمَّ ليلبس ثوبي إحرامه، و ليدخل المسجد حافيا، و عليه السكينة و الوقار، و ليصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، أو في الحجر.
و إن صلى ست ركعات، كان أفضل. و إن صلى فريضة الظهر، ثمَّ أحرم في دبرها، كان أفضل.
و أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام، و في المسجد من عند المقام. فمن أحرم من غير المسجد، كان أيضا جائزا.
و إذا صلى ركعتي الإحرام، أحرم بالحج مفردا، و يدعو بالدعاء كما كان يدعو عند الإحرام الأول[1]، إلا أنه يذكر الحج مفردا، لأن عمرته قد مضت.
فإن كان ماشيا، لبى من موضعه الذي صلى فيه. و إن كان راكبا، لبى إذا نهض به بعيره. فإذا انتهى إلى الردم، و أشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية، ثمَّ ليخرج إلى منى. و يكون على [1] تلبيته إلى زوال الشمس من يوم عرفة. فإذا زالت الشمس، قطع التلبية.
و من سها في حال الإحرام، فأحرم بالعمرة، عمل على أنه أحرم بالحج، و ليس عليه شيء.
و إذا أحرم بالحج، لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من