responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 517

لا يلحقها، فلا يجوز له أن يحل، بل يقيم على إحرامه، و يجعل حجته مفردة.

و إذا أراد الإحرام، فليغتسل، و ليتنظف، و يزيل الشعر من جسده، و يأخذ من شاربه، و يقلم أظفاره، و يفعل جميع ما فعله عند الإحرام الأول، ثمَّ ليلبس ثوبي إحرامه، و ليدخل المسجد حافيا، و عليه السكينة و الوقار، و ليصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، أو في الحجر.

و إن صلى ست ركعات، كان أفضل. و إن صلى فريضة الظهر، ثمَّ أحرم في دبرها، كان أفضل.

و أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام، و في المسجد من عند المقام. فمن أحرم من غير المسجد، كان أيضا جائزا.

و إذا صلى ركعتي الإحرام، أحرم بالحج مفردا، و يدعو بالدعاء كما كان يدعو عند الإحرام الأول [1]، إلا أنه يذكر الحج مفردا، لأن عمرته قد مضت.

فإن كان ماشيا، لبى من موضعه الذي صلى فيه. و إن كان راكبا، لبى إذا نهض به بعيره. فإذا انتهى إلى الردم، و أشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية، ثمَّ ليخرج إلى منى. و يكون على [1] تلبيته إلى زوال الشمس من يوم عرفة. فإذا زالت الشمس، قطع التلبية.

و من سها في حال الإحرام، فأحرم بالعمرة، عمل على أنه أحرم بالحج، و ليس عليه شيء.

و إذا أحرم بالحج، لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من


[1] ليس «على» في غير (م).


[1] راجع الباب 4، ص 469.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست