responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 480

«6» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ

إذا صاد [1] المحرم نعامة فقتلها، كان عليه جزور. فإن لم يقدر على ذلك، قوم الجزاء و فض ثمنه على الحنطة، و تصدق به على كل مسكين نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا، لم يلزمه شيء [2] أكثر منه. و إن كان أقل منه، فقد أجزأه. فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا، صام عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك، صام ثمانية عشر يوما.

فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش، فقتله، كان عليه دم بقرة.

فإن لم يقدر عليه، قومها، و فض ثمنها على الطعام، و أطعم كل مسكين نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا، لم يكن عليه أكثر من ذلك. فإن لم يقدر على ذلك أيضا، صام عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك، صام تسعة أيام.

و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا، كان عليه دم شاة. فإن لم يقدر على ذلك، قوم الجزاء، و فض ثمنه على البر، و أطعم كل مسكين منه نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين، فليس عليه غير ذلك. و إن نقص عنه، لم يلزمه أيضا أكثر منه. فإن لم يقدر عليه، صام عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك، صام ثلاثة أيام.


[1] في ح، ملك: «أصاب».

[2] ليس «شيء» في (م).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست