و لا يحك المحرم جلده حكا يدميه.
و لا يستاك سواكا يدمي فاه.
و لا يدلك وجهه و لا رأسه في الوضوء و الغسل، لئلا يسقط منهما شيء من الشعر.
و لا يجوز له قص الأظافير على حال.
و لا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج. فإن فعل، كان العقد باطلا.
و لا يجوز له أيضا أن يشهد العقد.
و لا بأس به أن يشتري الجواري.
و يجوز له تطليق النساء.
و يكره للمحرم دخول الحمام. فإن دخله، فلا يدلك جسده، بل يصب عليه الماء صبا.
و المحرم إذا مات، غسل كتغسيل المحل، و يكفن تكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور.
و يكره للمحرم أن يلبي من دعاه، بل يقول: «يا سعد».
و لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة و الخوف.
و لا بأس أن يؤدب الرجل غلامه و خادمه و هو محرم، غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط.