responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 467

حج على هذا الطريق عند الضرورة الجحفة و لا يجوز أن يجوز الجحفة إلا محرما. و لا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلا من ميقات أهلها.

و ليس له أن يعدل الى العقيق فيحرم منها.

و وقت لأهل الشام الجحفة، و هي المهيعة، و لأهل الطائف قرن المنازل، و لأهل اليمن يلملم.

و من كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة، فميقاته منزله، فعليه أن يحرم منه.

و المجاور بمكة إذا أراد أن يحج، فعليه أن يخرج إلى ميقات أهله، و ليحرم منه. فإن لم يتمكن، فليخرج إلى خارج الحرم و يحرم منه. و إن لم يتمكن من ذلك أيضا، أحرم من المسجد [1] الحرام.

و من جاء إلى الميقات، و لم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره، فليحرم عنه وليه، و يجنبه ما يجتنبه المحرم، و قد تمَّ إحرامه.

«4» باب كيفية الإحرام

الإحرام فريضة لا يجوز تركه. فمن تركه متعمدا، فلا حج له. و إن تركه ناسيا، كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول [1] إذا ذكر. فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه، فقد تمَّ حجه. و لا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام.

فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج متمتعا، فإذا انتهى إلى ميقاته،


[1] في غير ح، م: «مسجد».


[1] في الباب 3، ص 466.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست