نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 467
حج على هذا الطريق عند الضرورة الجحفة و لا يجوز أن يجوز الجحفة إلا محرما. و لا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلا من ميقات أهلها.
و ليس له أن يعدل الى العقيق فيحرم منها.
و وقت لأهل الشام الجحفة، و هي المهيعة، و لأهل الطائف قرن المنازل، و لأهل اليمن يلملم.
و من كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة، فميقاته منزله، فعليه أن يحرم منه.
و المجاور بمكة إذا أراد أن يحج، فعليه أن يخرج إلى ميقات أهله، و ليحرم منه. فإن لم يتمكن، فليخرج إلى خارج الحرم و يحرم منه. و إن لم يتمكن من ذلك أيضا، أحرم من المسجد [1] الحرام.
و من جاء إلى الميقات، و لم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره، فليحرم عنه وليه، و يجنبه ما يجتنبه المحرم، و قد تمَّ إحرامه.
«4» باب كيفية الإحرام
الإحرام فريضة لا يجوز تركه. فمن تركه متعمدا، فلا حج له. و إن تركه ناسيا، كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول[1]إذا ذكر. فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه، فقد تمَّ حجه. و لا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام.
فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج متمتعا، فإذا انتهى إلى ميقاته،