responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 466

من موضع بعينه، فإنه يلزمه الوفاء به حسب ما نذره.

و من أراد أن يحرم بالعمرة في رجب، و قد قارب تقضيه قبل أن يبلغ الميقات، جاز له أن يقدم إحرامه قبل أن يبلغ الميقات.

و من عرض له مانع من الإحرام، جاز له أن يؤخره أيضا عن الميقات. فإذا زال المنع، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه.

و إذا أحرم قبل الوقت، و أصاب صيدا، لم يكن عليه شيء.

و إن أخر إحرامه عن الميقات، وجب عليه أن يرجع إليه، و يحرم منه، متعمدا كان أو ناسيا. فان لم يمكنه الرجوع إلى الميقات، و كان قد ترك الإحرام متعمدا، فلا حج له؛ و إن كان قد تركه ناسيا، فليحرم من الموضع الذي انتهى إليه. فإن كان قد دخل مكة، ثمَّ ذكر أنه لم يحرم، و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات للخوف أو لضيق الوقت، و أمكنه الخروج إلى خارج الحرم، فليخرج إليه. و إن لم يمكنه ذلك أيضا، أحرم من موضعه، و ليس عليه شيء.

و قد وقت رسول الله (صلى الله عليه و آله) لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم:

فوقت لأهل العراق و من حج على طريقهم، العقيق. و له ثلاثة أوقات: أولها المسلح- و هو أفضلها و لا ينبغي أن يؤخر الإنسان الإحرام منه إلا عند الضرورة- و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. و لا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة و التقية. و لا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال.

و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو مسجد الشجرة. و وقت لمن

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست