responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 468

تنظف، و قص أظفاره، و أخذ شيئا من شاربه، و لا يمس شعر رأسه حسب ما قدمناه، و يزيل الشعر من جسده و تحت يديه. و إن كان قد تنظف و أطلى قبل الإحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما، كان أيضا جائزا، إلا أن إعادة ذلك أفضل في الحال. ثمَّ ليغتسل، و يلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر أو يرتدي به.

و لا بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات إذا خاف عوز الماء، و أن يلبس قميصه و ثيابه؛ فإذا انتهى الى الميقات، نزع ثيابه، و لبس ثوبي إحرامه. و إن لبس ثوبي إحرامه من الموضع الذي اغتسل فيه، كان أفضل. و إن وجد الماء عند الإحرام، أعاد الغسل، فإنه أفضل.

و إذا اغتسل بالغداة، كان غسله كافيا لذلك اليوم، أي وقت أراد أن يحرم فيه، فعل. و كذلك إذا اغتسل في أول الليل، كان جائزا له إلى آخره ما لم ينم. فإن نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام، كان عليه إعادة الغسل استحبابا.

و متى اغتسل للإحرام، ثمَّ أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله، أو لبس ثوبا لا يجوز له لبسه، يستحب له إعادة الغسل استحبابا [1] و لا بأس أن يلبس المحرم أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة إذا اتقى بذلك الحر أو البرد. و لا بأس أيضا أن يغير ثيابه و هو محرم. فإذا دخل إلى مكة، و أراد الطواف، فلا يطوفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.

و أفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيها، عند زوال الشمس، و يكون ذلك بعد الفراغ من فريضة الظهر. فإن اتفق أن يكون في غير


[1] ليس «استحبابا» في (م).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست